إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
326994 مشاهدة print word pdf
line-top
الغسلة الثانية والثالثة

قوله: [والغسلة الثانية والثالثة] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي أخرجه ابن ماجه .


الشرح: أما الغسلة الأولى فهي واجبة، ولا يتم الوضوء إلا بها، وهي تعميم العضو بغرفة أو غرفات، لقوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية .
وأما الغسلة الثانية فهي أكمل منها، والثالثة- أكمل من الثانية؛ لأنهما أبلغ في التنظيف، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا.
وقد كره بعض العلماء أن يخالف المتوضئ بين الأعضاء في العدد، فإذا غسل الوجه مرة فلا يغسل اليدين مرتين أو ثلاثا، بل يغسلهما مرة كالوجه، وهكذا بقية الأعضاء، والصحيح جواز ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خالف في وضوئه فغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة .
وليعلم أن الزيادة على الغسلة الثالثة مكروهة أو محرمة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن توضأ ثلاثا ثلاثة هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم .

line-bottom